تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وإن كان جاهلًا أو ناسياً أو غافلًا فالظاهر وجوب الإعادة ( 1 ) في الوقت وخارجه .
شرح
( 1 ) على الأحوط ، نعم في الجاهل المقصّر تتعيّن الإعادة والقضاء ، من غير فرق بين الحكم والموضوع ، وهكذا الناسي العامد . ولو التفت في الأثناء إلى الاستدبار فليستقبل ، ولا يكفي ذكره في هذه الحال عن الواجب ، ويتمّ صلاته . والأحوط هو الاستئناف إذا كان يتمكّن من درك الوقت ، بل لا يترك الاحتياط على الإطلاق حتّى لو توجّه بعد الاستقامة والاستقبال إلى استدباره في جزء من الصلاة ، ولو كان في ضيق الوقت .