تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وإن كان الأحوط الإتمام ( 1 ) ثمّ الإعادة مع ضيق الوقت ( 2 ) إن أمكن التطهير أو التبديل ( 3 ) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتمّ وكانت صحيحة وإن لم يمكن ( 4 ) أتمّها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع إتيان شيء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشكّ في أنّها كانت سابقاً أو حدثت فعلًا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأمّا إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقاً ، سواءً تذكّر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا .
شرح
وفي غير هذه الصورة ، فالصحّة ممنوعة بالنسبة إلى ما تنجّس بالمني والبول ، والإعادة تجب على الأحوط بالنسبة إلى غيرهما . ( 1 ) بعد تحصيل شرط الصحّة بالنسبة إلى المقدار الباقي . ( 2 ) الصحّة ممنوعة ، إلّا إذا كان يلزم من الاستئناف والتحصيل ، عدمُ تمكّنه من درك ركعة ، هذا في خصوص المنيّ والبول . وأمّا بالنسبة إلى غيرهما ، فالأحوط مع عدم لزوم المنافي ، الإتمام بعد التحصيل ، ثمّ القضاء ، ولو بقي أقلّ من ركعة يبادر إليه . ( 3 ) وأمّا نزع الزائد على المقدار الواجب للستر ، فهو يجب على الأحوط . ولو لزم من الغسل أو التبديل كشف العورة عند الناظر المحترم ، يصلّي عارياً في ضيق الوقت عن درك ركعة ، والأحوط قضاؤها . ( 4 ) ولو بإتيان الصلاة بالاشتغال بها ، وتحصيل الطهارة للمقدار الباقي .