تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
والمخالف ( 1 ) لها ولا بين قصد الوجوب ( 2 ) بها والندب نعم لا بأس بما يأتي به من القراءة والذكر في الأثناء لا بعنوان أنّه منها ما لم يحصل به المحو ( 3 ) للصورة ، وكذا لا بأس بإتيان غير المبطلات من الأفعال الخارجيّة ( 4 ) المباحة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن ماحياً ( 5 ) للصورة .

[ مسألة 5 : إذا أخلَّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً ]

مسألة 5 : إذا أخلَّ بالطهارة الحدثيّة ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو
شرح
( 1 ) المسانخ ، وأمّا غير المسانخ ففي صورة الجهل التقصيريّ ، يمكن ويبطل ، وفي القصوريّ يمكن ، والأحوط ما مرّ . وفي صورة الالتفات لا يترشّح الجدّ ، ولمكان انتفاء السنخيّة لا يعدّ عرفاً من الزيادة . نعم ، لمكان تقارن المأمور به مع التشريع الصوريّ المحرّم شرعاً ، ربّما تشكل الصحّة . ( 2 ) لا يعقل القصد مع الالتفات ، والوجوب والندب قصديّان فلا يضرّمن هذه الجهة . نعم ، ربّما يريد تعليم الغير على أن يعتقد بوجوب ما ليس بواجب ، أو ندب ما ليس بندب وهكذا ، فيأتي ، فإنّه يندرج في التشريع المقارن مع العمل . ( 3 ) مع التفات الناظر إلى كونه في الصلاة ، لا يتحقّق الماحي ، ومع جهالته لا عبرة بحكمه . ( 4 ) بشرط أن لا تقترن بالقصد على الوجه الماضي ؛ فإنّها من المخالف كما مرّ آنفاً . ( 5 ) أو منافياً لصدق « العبوديّة » .
التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 128 | السيد مصطفى الخميني