[ فصل في أحكام الخلل في القبلة ]
فصل في أحكام الخلل في القبلة
[ مسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ]
مسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخلّ بها جاهلًا ( 1 ) أو ناسياً أو غافلًا أو مخطئاً في اعتقاده أو في ضيق الوقت ( 2 ) فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار ( 3 ) صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقاً وإن كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهداً مخطئاً أعاد في الوقت ( 4 ) دون خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة وكذا إن كان في الأثناء ( 5 ) ،
شرح
فصل في أحكام الخلل في القبلة ( 1 ) لا عن تقصير .
( 2 ) إذا كان الفحص موجباً لفوت الوقت بمقدار إدراك ركعة حسب وظيفته من القصر والتمام وغيرهما لا تبعد كفايته ولزوم الفحص .
( 3 ) لا يبعد التحاقهما بما سبق ، والاحتياط حسن ، بل لا يترك .
( 4 ) غير ثابت عندي في خصوصه .
( 5 ) ولا سيّما إذا استقام عن غفلة ونسيان ، ثمّ التفت إلى الخلل .