تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

[ ( فصل ) : إذا صلّى في النجس ]

( فصل ) : إذا صلّى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل ( 1 ) بالنجاسة من حيث الحكم بأن لم يعلم أنّ الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس ، أو عن جهل بشرطيّة الطهارة للصلاة ، وأمّا إذا كان جاهلًا بالموضوع بأن لم يعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلًا فإن لم يلتفت أصلًا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحّت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإعادة في الوقت ، وإن كان أحوط ( 2 ) ، وإن التفت في أثناء الصلاة ، فإن علم سبقها وأنّ بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت ( 3 ) للإعادة ،
شرح
فصل فيما إذا صلّى في النجس ( 1 ) مضى حكم المجتهد المخطئ ، والحكم في المقصّر قطعيّ ، وفي القاصر غير واضح ، والاحتياط لا يترك . وأمّا إذا كان يعتقد عدم الشرطيّة أو عدم النجاسة ، أو كان يعتقد شرطيّة النجاسة لا عن اجتهاد ، ولا عن تقصير ، فلا تبعد الصحّة ، إلّا أنّ المسألة مشكلة حسب القواعد عندنا . ( 2 ) قويّ في الصورتين المشار إليهما في التعليقة السابقة ، وهكذا لو لم يصدق عليه « الجاهل به » كما في مورد جريان الاستصحاب والقاعدة وحديث الرفع ، ثمّ بعد الفراغ تبيّنت النجاسة . ( 3 ) في صورة كونه جاهلًا ؛ بأن غفل فصلّى ، ثمّ في الأثناء التفت إلى النجاسة من الابتداء ، أو بعد الدخول ، فلا تبعد صحّتها إذا تمكّن من النزع فوراً عرفاً ؛ بأن لا يكون ممّا تستّر به .