تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
وكذا ( 1 ) الحال في البلغم الخارج من الحلق .

[ مسألة 7 : الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ]

مسألة 7 : الثوب أو الفراش الملطّخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ، ولا يجب غسله ، ولا يضرّ احتمال بقاء شيء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقّن ( 2 ) .

[ مسألة 8 : لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّس ]

مسألة 8 : لا يكفي مجرّد الميعان في التنجّس ، بل يعتبر أن يكون ممّا يقبل
شرح
زرارة « 1 » وغيره « 2 » ، وخلافاً للتحقيق المذكور في جملة من الأخبار كما عرفت . وتشبه النخاعة الغليظة المائع الأبيض في البيض ، ولو أشكل الأمر في مقدار يسير من هذه الأُمور ، فيشكل في الكثير منها . ( 1 ) أي بالنسبة إلى الفم ، وربّما تختلف النخاعة والبلغم من حيث الغلظة والرقّة ، ويستظهر من روايات الدهن وفتوى الماتن في تنجّس المائعات ، نجاسةُ أمثال هذه المائعات أيضاً ؛ لأقربيّتها إلى الميعان من الدهن والنفط ، وهكذا ما في البيض ، نعم في خصوص الدم إشكال مرّ . ( 2 ) بعد فرض كون التراب نجساً ، لا معنى لفرض القدر المتيقّن ، ولا سيّما مع قوله : « ولا يضرّ احتمال بقاء شيء منه » فإنّ ضميره يرجع إلى التراب النجس . وربّما يستصحب كون الفراش نجساً ؛ لعدم اعتباره عرضيّة مبدأ المشتقّات عرفاً ، بل لو كان قبل النفض حاملًا ذلك الثوب ، وفيه عين النجاسة اليابسة أو المتنجّس اليابس ، وشكّ في بقائها ، فالأشبه جريان حكم المحمول عليه .
هامش
( 1 ) عن أبي جعفر ( ( عليه السّلام ) ) ، قال : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامداً فألقها وما يليها ، وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » الكافي 6 : 261 / 1 ، وسائل الشيعة 24 : 194 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، باب 43 ، حديث 2 . ( 2 ) لاحظ باب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة من الوسائل .