أن البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه ( 1 ) .
[ مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا ]
مسألة 12 : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً ( 2 ) أو عادلًا بل مسلماً أو كافراً .
[ مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ]
مسألة 13 : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال ( 3 ) ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً .
[ مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ]
مسألة 14 : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال ( 4 ) كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلًا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ،
شرح
اختلاف تأريخ السبب ، وقد مرّ في المسألة التاسعة ما يوجب التفصيل هنا وفي الفرع الآتي .
( 1 ) غير معلوم ؛ لعدم ثبوت إطلاق لحجيّة البيّنة على الإطلاق .
هذا مع أنّه لو كان قول صاحب اليد ، أو معاملته مع ما في يده معاملة النجس ، مستنداً إلى الأصل ، تقدّم عليه حتّى بالنسبة إليه .
( 2 ) نعم لو اشتهر بالكذب فلا يثبت .
( 3 ) بل ممنوع ، ولا يعتبر أزيد من الشعور والتمييز ولو لم يكن مراهقاً .
( 4 ) نعم لو كان بصدد استعمال الماء الطاهر ، ورأى من عمل ذي اليد طهارته فتوضّأ ، ففي بطلان الوضوء تأمّل ، ولا سيّما إذا كان يحتمل إخباره بنجاسته بعد الوضوء .