تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ فصل في كيفية تنجّس المتنجسات ]

فصل في كيفية تنجّس المتنجسات يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس ( 1 ) أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ( 2 ) ، فإذا كانا جافّين لم ينجس ، وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل ، وإن كانا جافّين . وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ، ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعاً تنجّس كلّه
شرح
فصل في كيفية تنجّس المتنجّسات ( 1 ) يأتي تفصيله ، فإنّ إطلاقه ممنوع . ( 2 ) لا حاجة إلى الإسراء ولا معنى له ، وإلّا يلزم أن تكون السراية زمانيّة ، فيلزم أن تتنجّس المائعات آناً فآناً ، ففي الطرف الملاقي يتنجّس فوراً ، وفي الطرف الآخر في الزمان المتأخّر ، فيكون ملاقيه طاهراً لو كان قبل السراية ، ولا سيّما في المائعات الغليظة ، أو الماء القليل البعيد الأطراف . ثمّ إنّه تأتي كفاية الرطوبة وإن لم يكن ماء . نعم ، في صدقها بالنسبة إلى مطلق المائع تردّد ، فلو كان الملاقي متلطّخاً بالنفط أو الحديد المذاب ، ففي تنجّسه إشكال ، ولو كان النفط يتنجّس بلا رطوبة الملاقي ، كما يكون البول والدم والمنيّ ، موجبةً لتنجّس ملاقيها وإن لم يكن رطباً ؛ لصدق