تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وعلم عدم ( 1 ) صحّته لم يحكم بالنجاسة .

[ مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ]

مسألة 5 : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ( 2 ) ، وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .

[ مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ]

مسألة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ، وإن لم تثبت الخصوصيّة ( 3 ) ، كما إذا ( 4 ) قال أحدهما : إنّ هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : إنّه لاقى الدم فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البوليّة ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر ، بأن اتّفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه كما إذا قال أحدهما إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى ( 5 ) الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
شرح
يعتقد نجاسة عرق الجنب أو غير ذلك ، ولأجله شهد ، فهي غير مقبولة على الأشبه ، ولا يجب الفحص عن مستندها . ( 1 ) ويكفي قيام الحجّة على فساد مستنده ، أو عدم ثبوت نجاسة السبب . ( 2 ) محلّ تردّد . ( 3 ) في المسألة صور كثيرة لا يسعها المقام ، وحيث أنّ خبر الثقة والعدل معتبر على الوجه المذكور سابقاً ، تثبت النجاسة والخصوصيّة ، إلّا إذا تعارضا وتكاذبا عرفاً ، فيرجع إلى الأصل وهي الطهارة . ( 4 ) ليس هذا المثال من نفي كلّ منهما قول الآخر ، ولا بدّ في سقوطهما من نفي كلٍّ قولَ الآخر ؛ على وجه يكون له الأثر الخاصّ ، ويكفي في النفي الدلالة الالتزاميّة . ( 5 ) لا وجه للإشكال في ثبوت النجاسة الدمية ؛ لعدم نفي الشاهد بملاقاة