كالماء القليل ( 1 ) المطلق والمضاف ( 2 ) مطلقاً ، والدهن المائع ونحوه من المائعات ( 3 ) .
نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً من السافل كالفوّارة من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات ، وإن كان الملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابساً كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءاً منه ، أو رطباً كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء الأرض أو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ( 4 ) ، بل النجاسة مختصّة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدين ، نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتّصل تنجّس موضع ( 5 ) الملاقاة منه ،
شرح
« الرطوبة » واتصاف هذه الأُمور ب « الرطب » و « اليابس » .
( 1 ) في إطلاقه تأمّل ، فلو كان أُنبوب بين النجف وكربلاء المقدّستين ، وفيه الماء القليل ، فالنجاسة محلّ منع إذا كان أحد الطرفين ملاقياً للنجس ، ولا يترك الاحتياط .
( 2 ) قد مرّت هذه المسائل في فصول المياه ، وقد تكرّرت في هذا الكتاب مسائل فلا تغفل .
( 3 ) إطلاقه منافٍ لما يأتي في المسألة الثامنة .
( 4 ) هذا خلاف القول : بتنجيس المتنجّس على إطلاقه ، نعم لنا منع ذلك من هذه الجهة .
( 5 ) بشرط وجود الرطوبة ، وما أفاده من التفصيل ضعيف جدّاً ، بل المدار على