[ مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنّه نجس وقال الآخر أنّه كان نجساً والآن طاهر ]
مسألة 9 : لو قال أحدهما : إنّه نجس وقال الآخر أنّه كان نجساً والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية ( 1 ) وعدم الحكم بالنجاسة .
[ مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ]
مسألة 10 : إذا أخبرت الزوجة ( 2 ) أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج ، أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو المجنون ( 3 ) بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى ( 4 ) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
[ مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ]
مسألة 11 : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع ( 5 ) قول كل منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر ، وقال الآخر : إنّه نجس تساقطا ( 6 ) ، كما
شرح
( 1 ) في صورة التعارض والتساقط ، كما هو مقتضى اعتبار قول العدل الواحد والثقة ، وفي صورة إخبار الأوّل حسب الاستصحاب ، والآخر حسب الشهود ، لا يبعد تقدّم الثاني ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( 2 ) لا خصوصيّة لها ولأمثالها ، بل المدار على قول ذي اليد ؛ بشرط كونه مأموناً غير معروف بالكذب ، ولم يكن الظنّ على خلافه كما مرّ ، ولم يحتمل كون نظره في نجاسة الأشياء ، مخالفاً لنظر المخبر له تقليداً أو اجتهاداً .
( 3 ) أو الحيوان ، بل ومن كان تحت يده لضعف ومرض ، فإنّ كلّ ذلك يرجع إلى قول ذي اليد .
( 4 ) لا أساس لما أفاده إلّا برجوعه إلى الّذي ذكرناه ، فلا خصوصيّة للعبد والجارية ، بل ربّما يتّبع قول العبد بالنسبة إلى سيّده .
( 5 ) مع رعاية الشروط المذكورة .
( 6 ) فيما هو مقصود الماتن ، وربّما يجوز لأحدهما الرجوع إلى الآخر في صورة