تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

[ مسألة 7 : الشهادة بالإجمال كافية أيضاً ]

مسألة 7 : الشهادة بالإجمال كافية ( 1 ) أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما . وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيّناً نجس ، ففي المسألة وجوه ( 2 ) : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ، وعدم الوجوب أصلًا .

[ مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا ، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب ]

مسألة 8 : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا ، والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر ( 3 ) وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب ( 4 ) .
شرح
البول ملاقاتَه للدم . نعم ، على القول : بعدم اعتبار غير البيّنة ، يتوجه الإشكال . ( 1 ) بحسب الصناعة ، إلّا أنّ الحقّ عدم وجوب الاجتناب في المقام . ( 2 ) ومنها التفصيل بين المتقدّم والمتأخّر ، والأشبه اختصاص الاجتناب بالمعيّن فقط ، لا لقيام البيّنة ، بل لكفاية العدل الواحد . ( 3 ) حتّى لو قلنا : باعتبار خصوص البيّنة ؛ وذلك لأنّ العدل الثاني لا اعتبار بقوله بالنسبة إلى تردّده أو شكّه ، بل وقوله بطروّ الطهور بعد زمان شهادته . فإذا شهد بنجاسة سابقة ، وانضمّ إليه الشاهد الثاني ، تمّت البيّنة على النجاسة بالنسبة إلى زمان الحال ، كما لو أخبر يوم السبت زيدٌ بنجاسته ، ثمّ أخبر العدل الثاني بها يوم الاثنين ، فإنّه تقوم حينئذٍ البيّنة عليها ولو شهد زيد يوم الأحد بطهارته ؛ لما أنّ المفروض عدم اعتباره إلّا عند الانضمام ، ولم ينضمّ إلّا إخبار العدل الثاني بالنجاسة . ( 4 ) بمعنى إمكان جريانه ، وإلّا لو لم يشكّ المشهود له فلا يحتاج إليه .