وكذا لا يعتبر ( 1 ) أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده ( 2 ) بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ، ومع الشكّ في زوالها تستصحب .
شرح
( 1 ) ولا تعتبر فعليّة اليد بالنسبة إلى الزمان السابق ، فلو انتقل إليه شيء ، فأخبر عن النجاسة السابقة الباقية علماً أو استصحاباً ، فإنّه تثبت على الأحوط في الفرضين .
( 2 ) ولو دخل في يدٍ أُخرى فأخبر بالطهارة ، ففيه صور ؛ من ثبوت النجاسة في بعضها ، والطهارة في الأُخرى ، والتعارض في الثالثة ، كما يظهر ممّا مرّ .