[ مسألة 1 : لا اعتبار بعلم الوسواسيّ ]
مسألة 1 : لا اعتبار ( 1 ) بعلم الوسواسيّ ، في الطهارة والنجاسة .
[ مسألة 2 : العلم الإجماليّ كالتفصيليّ ]
مسألة 2 : العلم الإجماليّ كالتفصيليّ ( 2 ) ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّا إذا لم يكن ( 3 ) أحدهما محلّاً لابتلائه ( 4 ) ، فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلُّ الابتلاء أيضاً .
[ مسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ]
مسألة 3 : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها ( 5 ) .
[ مسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ]
مسألة 4 : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ( 6 ) ، نعم لو ذكرا مستندها
شرح
( 1 ) مقصوده نفي اعتباره بالنسبة إلى نفسه ، وهو في النجاسة معلوم .
وأمّا في الطهارة ، ففيما إذا قامت البيّنة على نجاسة شيء ، ثمّ قام خبر غير شرعيّ على طهارته ، وحصل له العلم منه لتلك الحالة النفسانيّة غير المتعارفة ، فلا تعتبر ، بل يجتنب عمّا قامت البيّنة على نجاسته ، وقد حرّرنا أن حجّية العلم قابلة للنفي والسلب ، فليراجع .
( 2 ) بمعنى أنّه قابل للتنجيز ، ولكن عندنا يمكن جريان الأُصول المؤمّنة في الأطراف كلّها ، إلّا أنّه يجتنب احتياطاً عن الأطراف كلّها .
( 3 ) وهكذا لم يكن أحدهما المعيّن ، مستصحبَ النجاسة وما بحكمه .
( 4 ) في إطلاقه نظر ، ولكنّ الأشبه جواز الارتكاب مطلقاً .
( 5 ) بل وبالخبر الواحد الموثوق به ، أو بالظنّ على خلافها ، ولكن لا يترك الاحتياط .
( 6 ) حيث لا إطلاق لدليل حجّيتها ، فالقدر المسلّم ما إذا لم يكن احتمال استناد الشهادة إلى تقليد أو اجتهاد موجوداً ، فلو قامت على نجاسة ثوب ، واحتمل كونه