[ ( فصل ) : طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانيّ ، أو البيّنة العادلة ]
( فصل ) : طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانيّ ( 1 ) ، أو البيّنة العادلة ( 2 ) وفي كفاية العدل الواحد ( 3 ) إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد ( 4 ) بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً ، فالدهن واللّبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ( 5 ) ، وإن حصل الظنّ بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم ( 6 ) إذا كان في معرض حصول الوسواس .
شرح
فصل في طريق ثبوت النجاسة
( 1 ) أو العاديّ ، بل والوثوق الشخصيّ ، ولا عبرة بعلم الوسواسيّ على الوجه المحرّر في محلّه .
( 2 ) حيث لم يثبت إطلاق ، يشكل ثبوتها بها في صورة الظنّ الشخصيّ على خلافها ، وقد مرّ بعض الكلام في ذيل بحث ماء البئر .
( 3 ) المدار على حصول الوثوق الشخصيّ ولو من قول الثقة ، أو من لم يحرز تعمّده الكذب عادة .
ولا يبعد اعتبار قول الثقة فضلًا عن العدل ، إذا لم يكن ظنّ على خلافه ، وينبغي الأخذ بما هو الأحوط .
( 4 ) إذا لم يكن ظنّ على خلافه ، ولم يعرف بالكذب وعدم المبالاة ، فلو أخبر بنجاسة ثوب وحيد فلا يصلّ عرياناً .
( 5 ) مرّ الكلام فيه .
( 6 ) كلاهما ممنوعان شرعاً ، وربّما يلزم عقلًا .