[ « الحادي عشر » عرق الجنب من الحرام ]
« الحادي عشر » عرق الجنب من الحرام ( 1 ) سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة ، بل الأقوى ذلك في وطي الحائض ، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيَّن ، أو في الظهار قبل التكفير .
[ مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ]
مسألة 1 : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكَّن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج ، أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .
[ مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً ]
مسألة 2 : إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً خصوصاً في الصورة الأُولى .
[ مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكُّن من الغسل ]
مسألة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكُّن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيمُّمه بالوجدان .
[ مسألة 4 : الصبيُّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ]
مسألة 4 : الصبيُّ الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى .
شرح
وما قيل : من أنّ « الخمر » حقيقة في المتّخذ من العنب ، غير تامّ ؛ لأنّ المتعارف في عصر تحريم الخمر ومصره ، هو غيره كما لا يخفى ، ومع ذلك فبعد التحريم دعوها امتثالًا للكتاب العزيز .
( 1 ) في نجاسته وجواز الصلاة فيه حتّى بعد الجفاف تردّد ، والأشبه هو الجواز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً ، وعلى هذا تسقط سائر الفروع ، مع ما فيها من المناقشات على فرض نجاسته .