تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

[ مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه ]

مسألة 2 : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحلّيِّته وجه ( 1 ) ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال .

[ مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت ]

مسألة 3 : يجوز أكل الزبيب ( 2 ) والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفيّة كانت على الأقوى .

[ « العاشر » : الفقّاع ]

« العاشر » : الفقّاع ( 3 ) وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سُكراً خفيّاً ، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّا إذا كان مسكراً .

[ مسألة 1 : ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع ]

مسألة 1 : ماء الشعير الّذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال .
شرح
بالتثليث ، والأحوط كونه بالنار . ( 1 ) قد عرفت المسألة ممّا مرّ ، فلو كان لا يسكر بحسب العادة ، فلا يحلّ ولو بالعلاج المذكور في المتن . ( 2 ) بل لا يبعد عدم حرمة الحبّة المغليّة من العنب ؛ لانصراف الأدلّة إلى ما يتعارف في أخذ الخمر والخلّ . ( 3 ) وفي عدّه من النجاسات المستقلّة منع ؛ لأنّه إمّا خمر حقيقة أو ادعاء ، فعلى كلّ تقدير هو من فروع المسألة السابقة . هذا ، وفي كونه نجساً إشكال بل منع ، إذا كان المتعارف إسكاره كما هو الأشبه ، ولو لم يكن مسكراً بحسب المتعارف ، فالأحوط هو الاجتناب عنه ، ولا سيّما في صورة النشّ أو الغليان .