[ « الثاني عشر » : عرق الإبل الجلّالة بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط ]
« الثاني عشر » : عرق الإبل الجلّالة بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط ( 1 ) .
[ مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ]
مسألة 1 : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر . بل مطلق المسوخات ( 2 ) وإن كان الأقوى طهارة الجميع .
[ مسألة 2 : كلّ مشكوك طاهر ]
مسألة 2 : كلّ مشكوك ( 3 ) طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ( 4 ) ، نعم يستثني ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنيِّ قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشكّ محكومة بالنجاسة ( 5 ) .
[ مسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنَّ نجاستها ]
مسألة 3 : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنَّ نجاستها ، لكن الأحوط ( 6 ) الاجتناب عنها .
[ مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها ]
مسألة 4 : يستحبّ رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
شرح
( 1 ) وهو الأقرب .
( 2 ) المعيّنة في الشرع على الوجه الممكن .
( 3 ) غير مسبوق بالعلم بالنجاسة ، وأمّا المقرون بالعلم الإجماليّ ، فيترك على الأحوط .
( 4 ) قد مرّ تفصيله وعدم ضعفه في الجملة .
( 5 ) يأتي تفصيله .
( 6 ) وهكذا في موارد الظنّ القويّ ، كالمراحيض العامّة ، والأسواق الخاصّة ، بل مع القول بمنجّسية المتنجّس على الإطلاق ، تشكل طهارة كثير من الأُمور المبتلى بها .