تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
مسألة ( 17 ) : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجدٍ وجب تطهيرهما ( 1 ) . مسألة ( 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً ( 2 ) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
شرح
يحرم تنجيسها ، ويجب تطهيرها على أيّ حال . أمّا إذا قلنا : إنّ المسجدية اعتبار قائم بالمكان لا بالحائط والجدران ، وأنّ الحائط حائط المسجد لا نفس المسجد فلا معنى إذن لجعل الحائط المسجد ، بل يكون موضوعاً لحرمة التنجيس ، ولوجوب التطهير بما هو حائط المسجد ، لا بما هو مسجد . وأمّا إذا قيل بأنّ اعتبار المسجدية يشمل الحيطان والجدران فيمكن ملاحظتها في مقام جعل المسجدية ، ويمكن إخراجها وجعل المسجدية للأرض فقط فأيضاً يمكن الالتزام بحرمة التنجيس ووجوب التطهير بلحاظ الارتكازات اللبّية ، أو بلحاظ أنّ الوارد في الدليل اللفظيّ عنوان حائط المسجد ، كما في معتبرة عليّ بن جعفر « 1 » ، فإذا أمكن التمسّك بها بدعوى : أنّ المستظهر منها كون المحذور قائماً بعنوان حائط المسجد - سواء كان الحائط مسجداً أوْ لا - ثبت الحكم في المقام . * * * ( 1 ) تطبيقاً لقواعد العلم الإجمالي .

[ حكم المسجد الخاص ]

( 2 ) هذا صحيح إذا أريد بالخاصّ ما كان كذلك عرفاً ، كمسجد المحلّة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 411 ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، الحديث 18 .