مسألة ( 8 ) : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره ( 1 ) ، أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره ، كما هو الغالب .
مسألة ( 9 ) : إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع - كما إذا كان الجصّ الذي عُمِّر به نجساً ، أو كان المباشر للبناء كافراً - فإن وجد متبرِّع بالتعمير بعد الخراب جاز ، وإلّا فمشكل ( 2 ) .
شرح
المسجد وقف ، ويحرم التصرّف في الوقف في غير الجهة التي أوقف لأجلها .
وهذا التقريب غير كافٍ ؛ لأنّ عدم الردّ بنفسه ليس تصرّفاً ، والإخراج وإن كان تصرّفاً ولكنّ المفروض أنّه مأذون فيه ، فالأولى أن يبيّن بتقريب دخوله في العهدة ، فيجب ردّه إلى المسجد ، كما هو مقتضى العهدة في سائر الموارد . ومجرّد الإذن في الإخراج والتطهير لا ينبغي دخوله في العهدة المستتبع لوجوب الردّ .
* * *