تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
بناء المسجد غالباً . ويمكن التفصيل بين فرض كون التخريب متداركاً خارجاً ، وغيره ، ففي الفرض الأوّل يحكم بجواز التخريب للتطهير ، وجواز إبقاء المسجد على حاله . أمّا الأوّل فلعدم وجود إطلاقٍ في دليل الحرمة لمثل هذا التخريب بعد تقييده بالتخريب لمصلحةٍ ولو كمالية . وأمّا الثاني فلعدم الإطلاق في دليل وجوب التطهير ، ولا ينفع هنا استصحاب حرمة التخريب ؛ لأنّ هذا النحو من التخريب المتدارك الذي ينطبق عليه عنوان الرعاية لبعض شؤون المسجد لا يعلم بحرمته من أوّل الأمر . وفي الفرض الثاني يحكم بعدم وجوب التخريب ، بل بحرمته . أمّا عدم الوجوب فلعدم الإطلاق في دليل وجوب التطهير . وأمّا الحرمة فللتمسّك بإطلاق دليل الحرمة ، فإنّ التخريب غير المتدارك مع عدم الملزم شرعاً به يعتبر اعتداءً على المسجد عرفاً ؛ لأنّ المركوز في ذهن العرف أنّ مفسدة التخريب غير المتدارك أشدّ من مصلحة الطهارة بلحاظ ذلك المسجد ، وعليه فإن لم يكن الحكم بحرمة التخريب غير المتدارك أقوى في المقام فهو الأحوط .

الثاني « 1 » : [ ضمان تخريب المسجد لتطهيره ]

أنّه لو خرَّب شيئاً من المسجد لأجل التطهير بعد البناء على جواز ذلك أو وجوبه فهل يضمن تداركه ؟ قد يقال بالضمان تمسّكاً بقاعدة الضمان بالإتلاف . وقد يقال بعدمه : إمّا لقصورٍ في المقتضي بالنسبة إلى القاعدة المذكورة ، وإمّا لوجود مقيِّد .
هامش
( 1 ) أي الفرع الثاني من فروع المسألة ( 7 ) .