ساتراً كان أو غير ساتر ( 1 ) ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه .
وكذا يشترط في توابعها : من صلاة الاحتياط ، وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ( 2 ) ، ولا يشترط في ما يتقدّمها من الأذان والإقامة ( 3 ) والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا في ما يتأخّرها من التعقيب .
ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إيماءً ، سواء كان متستراً به أوْ لا ، وإن كان الأقوى في صورة عدم التستّر به - بأن كان ساتره غيره - عدم الاشتراط ( 4 ) .
شرح
[ اشتراط الطهارة في ما يلتحف به المصلي ]
( 1 ) وذلك للإطلاق المتقدّم في الجهة الثانية من الجهات الخمس المتقدّمة في هذا الفصل « 1 » . ( 2 ) تقدّم الكلام عن اعتبار الطهارة في ملحقات الصلاة في الجهة الرابعة « 2 » . ( 3 ) تقدّم تحقيق ذلك في الجهة الخامسة « 3 » . ( 4 ) قد يقال بعدم الاشتراط مطلقاً ، وتقريبه : عدم وجود إطلاقٍ في أدلّة اعتبار الطهارة ؛ لأنّ المأخوذ فيها عنوان الثوب أو الثياب ، وهو مختصّ بما يعدّ لِلِّبس عادةً فلا يشمل محلّ الكلام . وقد يقال بالتفصيل على النحو المذكور في المتن ، وتوجيهه : أن يعترفهامش
( 1 ) المتقدّمة في الصفحة 276 .
( 2 ) تقدّم في الصفحة 287 .
( 3 ) تقدّم في الصفحة 289 .