هامش
وفي العذرة : معتبرة عبد الرحمن ابن أبي عبد اللَّه . ( وسائل الشيعة 3 : 475 الباب 40 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ) .
وفي الدم : معتبرة سماعة . ( وسائل الشيعة 3 : 480 ، الباب 42 من أبواب النجاسات ، الحديث 5 ) .
وفي الخنزير : معتبرة علي بن جعفر . ( وسائل الشيعة 3 : 417 ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) .
وفي الخمر : معتبرة عليّ بن مهزيار . ( وسائل الشيعة 3 : 468 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ) .
وفي الكافر : معتبرة عليّ بن جعفر . ( وسائل الشيعة 3 : 421 ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 10 ) .
والثانية تأمر بغسل ما يصيبه النجس من دون ذكر الصلاة ، فلتتميم الاستدلال بها على شرطية الطهارة في الصلاة لابدّ من إضافة المطلب الذي ذكره السيّد الأستاذ دام ظلّه ، ووردت في الميتة والكلب وعرق الجلّال .
فمثلًا في الميتة : معتبرة الحلبي . ( وسائل الشيعة 3 : 462 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ) .
وفي الكلب : معتبرة الفضل أبي العباس . ( وسائل الشيعة 3 : 414 ، الباب 12 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) .
وفي عرق الجلّال : معتبرة هشام بن سالم . ( وسائل الشيعة 3 : 423 ، الباب 15 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ) .
وقد يتوهّم ورود رواياتٍ في الميتة والكلب تدرّجها في الطائفة الأولى ، وهي رواية أبي القاسم الصيقل وولده . ( وسائل الشيعة 17 : 173 ، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به ،