مسألة ( 1 ) : ألحقَ المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ، وإن كان الأقوى طهارته . نعم ، لا إشكال في حرمته ( 1 ) .
شرح
خمر أو مسكر حتّى تغسله » « 1 » يمكن التمسّك بإطلاق المسكر فيها للجامد أيضاً .
اللهمّ إلّاأن يقال : إنّ المنصرف من إناطة النهي بمجرّد إصابة المسكر للثوب أنّه مفروض المَيَعان ؛ لأنّ الجامد لا تكون إصابته للثوب بمجرّدها موجبةً للنجاسة .
[
الكلام في العصير المغليّ :
]( 1 ) الكلام في العصير المطلق المغلي :
تارةً يقع في حرمته ، وأخرى في نجاسته . فهنا مقامان :أمّا المقام الأوّل فيشتمل على ثلاث جهاتٍ ،
باعتبار انقسام العصير المحتمل حرمته إلى العنبي ، والزبيبي ، والتمري .الجهة الأولى : في حرمة العصير العنبيّ بالغليان .
ولا إشكال في أنّه إذا لم يحصل في عصير العنب إسكار ولا غليان فلا يحرم عند كلّ المسلمين . كما لا إشكال عند فقهاء الشيعة في الحرمة إذا حصل فيه الإسكار ، سواء حصل في العنب غير المطبوخ ، أو بعد الطبخ ؛ لأنّ المسكر من غير المطبوخ خمر بلا إشكال ، والخمر محرّم بالكتاب والسنّة ، والمسكر من المطبوخ : إمّا خمر فيحرم كذلك ، وإمّا لا يكون خمراً ؛ لفرض أخذ عدم الطبخ السابق في مفهوم الخمر ، فهو مسكر على أيّ حال ، وكلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 7