تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
فمن المرتبة الأولى : رواية عمّار « 1 » ، ورواية عليّ بن مهزيار « 2 » ، إذ ورد فيهما عنوان النبيذ ، ولا يمكن عرفاً حملهما على التنزّه . ومن المرتبة الثانية : رواية عمّار « 3 » التي ورد فيها عنوان المسكر في مقابل الخمر ، والمتيقّن منه النبيذ ، ورواية عليّ بن جعفر « 4 » الواردة في النبيذ ، ولا يكون دليلًا على طهارة الخمر . ومن هنا يمكن تصنيف الروايات الدالّة على طهارة النبيذ إلى عدّة رتب : الأولى : مادلّ بالصراحة العرفية على الطهارة ، وهو كلّ ما كان صريحاً في طهارة الخمر ، ورواية عبد اللَّه بن بكير « 5 » التي وردت في النبيذ . الثانية : ما دلّ بالظهور ، وهو ما كان دالّاً بالظهور على طهارة الخمر على تقدير وجوده ، ويضاف إليه رواية أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه : أصاب ثوبي نبيذ اصلِّي فيه ؟ قال : « نعم » . قلت : قطرة من نبيذٍ قطر في حبٍّ أشرب منه ؟ قال : « نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام » « 6 » . بناءً على ظهوره في طهارة النبيذ المسكر : إمّا لانصراف السؤال إلى خصوص المسكر ؛ لوضوح عدم نجاسة النبيذ بمجرد النبذ ، وإمّا لاستظهار أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 368 و 378 ، الباب 30 و 35 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 468 ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 ( 3 ) المصدر السابق : 470 ، الحديث 7 ( 4 ) المصدر السابق : 473 ، الحديث 15 ( 5 ) المصدر السابق : 471 ، الحديث 11 ( 6 ) المصدر السابق : الحديث 9