بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 447
وكلّ مسكرٍ مائع بالأصالة ( 1 ) . الطهارة بما يكون ظاهراً في النجاسة . وعلى الثاني يتساقط الصريحان بالمعارضة ، وكذلك الظاهران من الطائفتين ، والمطلقان منهما ، وتنتهي النوبة إلى المرتبة الرابعة من مراتب أخبار النجاسة بوصفها بمثابة المرجع الفوقاني ؛ لعدم سقوطها بالمعارضة مع أخبار الطهارة ، بسبب عدم صلاحيتها لمعارضة أخبار الطهارة ، وبذلك تثبت نجاسة الخمر . [ الكلام في غير الخمر من المسكرات : ] ( 1 ) الكلام في غير الخمر من المسكرات يقع في مقامين : أحدهما : في نجاسته كالخمر ، بعد الاعتراف بعدم كونه خمراً . والآخر : في إلحاقه موضوعاً بالخمر ، لكي يشمله نفس دليل نجاسة الخمر . أمّا المقام الأوّل فيشتمل على ثلاث جهات : الجهة الأولى : في نجاسة المسكر من النبيذ . وحاصل الكلام في ذلك باسترجاع المواقف السابقة التي ذكرناها في بحث نجاسة الخمر ؛ لنلاحظ بعض جهات الامتياز في المقام . أمّا الموقف الأوّل فهو لو تمّ هناك لجرى في المقام بلحاظ إعراض المشهور طابق النعل بالنعل ، ولكن لا يجري بلحاظ المخالفة للكتاب أو للسنّة القطعية ؛ لأنّ الكتاب إنّما يتعرّض للخمر خاصّةً ، والسنّة ليست قطعيةً إلّابضمِّ ما هو وارد في الخمر خاصّة . وأمّا الموقف الثاني فالجمع بالحمل على التنزّه كما لايتمّ هناك لايتمّ هنا