والمراد بالكافر : من كان منكراً للُالوهية ، أو التوحيد ، أو الرسالة ، أو ضروريّاً من ضروريّات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريّاً ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروريّ مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ( 1 ) .
شرح
العامّة من الطهارة ، بنحوٍ يلائم مع فرض كونها من قبيل نجاسة الميتة ، ومع فرض كونها من قبيل نجاسة الكلب .
وأمّا رطوبات الكافر فواضح أنّ ماء الريق - مثلًا - ليس من أجزاء الكافر .
كما أنّ الحليب ليس من أجزاء المرضعة ، فلو جمدنا على ظاهر دليل نجاسة الأجزاء لم يشمل الرطوبات ، فتتوقّف دعوى نجاستها العينية على أن يكون التفكيك بينها وبين الأجزاء في النجاسة العينية غير عرفي . فإن تمّ ذلك كان الدليل اللفظيّ الدالّ على نجاسة الكافر - على تقدير تماميته - دالًا على نجاسة هذه الرطوبات ، وإلّا كانت نجاستها بالسراية لا بالذات .
[