شرح
أو للمناقشة في دلالة الموثّقة بحملها على صورة الظنّ بقرينة كلمة « على » ، كما صنع الشيخ الطوسيّ قدس سره .
أو لغير ذلك من الاحتمالات التي إن استطاعت بمجموعها أن تجعل افتراض مدركية الإجماع معقولًا سقط عن الحجّية ، ومع هذا فإنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك .
الثالث : النهي عن الصلاة في ثياب الكتابيّ في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة : « ولا يصلِّ في ثيابهما » . ويفهم من ذلك المانعية ، لا الحكم التكليفي .
فإن استظهر منها كونها بلحاظ النجاسة حُكّم فيها دليل الطهارة ، وإلّا كانت القرينة على الترخيص صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدّمة « 1 » في الثوب الذي يستعيره الذمّي ، والمرخِّصة في الصلاة فيه ، بعد معلومية أنّ المستعير إنّما يستعير الثوب ليلبسه ، وأنّ مناط النهي في صحيحة عليّ بن جعفر كون الثوب مورد لبس الكتابيّ ، لا تملّكه له .
الرابع : النهي عن المصافحة في روايتي عليّ بن جعفر ، وفي كلٍّ منهما لا يمكن الحمل على الإلزام .
إذ في إحداهما قال : سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعةٍ واحدة ، وأرقد معه على فراشٍ واحد ، وأصافحه ؟ قال : « لا » « 2 » .
ولمّا كانت المؤاكلة جائزةً بقرينة رواية العيص تعذّر حمل « لا » على الإلزام .
وفي الأخرى قال : « لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعةٍ واحدة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 521 ، الباب 74 من أبواب النجاسات ، الحديث 1
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 420 ، الباب 14 من أبواب النجاسات ، الحديث 6