تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
إلّا بالماء » « 1 » . وهذه العبارة وإن دلّت على فتواه بنجاسة الكافر غير أنّه ساقه مساق الفأرة والوزغة ، فلا تكشف الفتوى عن ارتكازٍ إلّابمقدار ما يمكن افتراضه فيها . ومنها : ما في كتاب الوسيلة ، إذ جاء فيه في أحكام الماء : « وإذا لم يبلغ كرّاً نجس بوقوع كلِّ نجاسةٍ فيه ، وبمباشرة كلّ نجسٍ العينِ ، مثل الكلبِ والخنزير وسائر المسوخ ، وكلّ نجس الحكم ، مثل الكافر والناصب ، وبارتماس الجنب فيه . ولا ينجس بولوغ السباع والبهائم والحشار منه سوى الوزغ والعقرب . . . إلى آخره » « 2 » . وجاء فيه في باب غسل الثياب : « فما تجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضرب : أحدها : يجب غسل ما مسّه إن كانا رطبين ، أو كان أحدهما رطباً . والثاني : يجب رشّ الموضع الذي مسّه يابس بالماء إن كان ثوباً . والثالث : يجب مسحه بالتراب إن مسّه البدن يابسين . والرابع : يجب غسل ما أصابه بالماء على كلّ حال . فالأول والثاني والثالث تسعة أشياء : الكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ، وجسد الذمّيّ ، والكافر ، والناصب . والرابع : واحد وعشرون ، وعدّ منها : بول ما لا يؤكل لحمه ، وذرق الدجاج ، والخمر ، وكلّ شرابٍ مسكر ، ولعاب الكافر . . . إلى آخره » « 3 » .
هامش
( 1 ) المراسم العلويّة : 56 ( 2 ) الوسيلة : 73 ( 3 ) الوسيلة : 77 - 78