شرح
إلّا بالماء » « 1 » .
وهذه العبارة وإن دلّت على فتواه بنجاسة الكافر غير أنّه ساقه مساق الفأرة والوزغة ، فلا تكشف الفتوى عن ارتكازٍ إلّابمقدار ما يمكن افتراضه فيها .
ومنها : ما في كتاب الوسيلة ، إذ جاء فيه في أحكام الماء : « وإذا لم يبلغ كرّاً نجس بوقوع كلِّ نجاسةٍ فيه ، وبمباشرة كلّ نجسٍ العينِ ، مثل الكلبِ والخنزير وسائر المسوخ ، وكلّ نجس الحكم ، مثل الكافر والناصب ، وبارتماس الجنب فيه .
ولا ينجس بولوغ السباع والبهائم والحشار منه سوى الوزغ والعقرب . . . إلى آخره » « 2 » .
وجاء فيه في باب غسل الثياب : « فما تجب إزالة قليله وكثيره أربعة أضرب :
أحدها : يجب غسل ما مسّه إن كانا رطبين ، أو كان أحدهما رطباً .
والثاني : يجب رشّ الموضع الذي مسّه يابس بالماء إن كان ثوباً .
والثالث : يجب مسحه بالتراب إن مسّه البدن يابسين .
والرابع : يجب غسل ما أصابه بالماء على كلّ حال .
فالأول والثاني والثالث تسعة أشياء : الكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ، وجسد الذمّيّ ، والكافر ، والناصب .
والرابع : واحد وعشرون ، وعدّ منها : بول ما لا يؤكل لحمه ، وذرق الدجاج ، والخمر ، وكلّ شرابٍ مسكر ، ولعاب الكافر . . . إلى آخره » « 3 » .
هامش
( 1 ) المراسم العلويّة : 56
( 2 ) الوسيلة : 73
( 3 ) الوسيلة : 77 - 78