شرح
الموضوعي .
أمّا الأوّل فالكلام فيه كما تقدم في الفرع السابق .
وأمّا الثاني فهو تامّ بالبيان المتقدّم .
ولا يرد عليه : أنّ الشبهة إذا كانت مفهوميةً - كما إذا شكّ في أنّ دم البيضة هل يصدق عليها عنوان دم الحيوان ؟ - كان المقام من موارد التمسّك بعموم دليل نجاسة الدم ، إذ يدور أمر المخصّص له المخرِج لدم غير الحيوان بين الأقلّ والأكثر ، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب .
ووجه عدم الورود : أنّ اختصاص النجاسة بدم الحيوان ليس من باب التخصيص ليتمسّك بالعامّ في موارد الشكّ ، بل لقصور دليل النجاسة من أوّل الأمر .
وأمّا الثالث - أي استصحاب عدم كون الدم من حيوان - فيرد عليه : أنّ الدم الذي لا يكون من حيوانٍ لم تثبت طهارته بدليلٍ اجتهاديٍّ ليتنقّح موضوعه بالاستصحاب ، وإنّما ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة بعد قصور دليل النجاسة ، فلابدّ من الرجوع إليها ابتداءً ، كما أشرنا إلى نظير ذلك في الفرع السابق .