تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
مسألة ( 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه . وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته ( 1 ) . مسألة ( 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أوْ لا محكوم بالطهارة . كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أنّه دم أمْ لا كذلك . وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلانيّ ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أوْ لا ، كدم الحيّة والتمساح . وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاةٍ أو سمك ( 2 ) .
شرح

[ الدم المختلف في الصيد ]

( 1 ) لا إشكال في أنّ المقدار الخارج بآلة الصيد دم مسفوح ، وداخل في المتيقّن من دليل النجاسة . وأمّا الباقي فهل يحكم بطهارته ، أو يقال بأنّ طهارته منوطة بالتخلّف عند فتح المجرى الطبيعيّ بالذبح ، ولا يكفي التخلّف عن الخروج من الفتحة التي توجدها آلة الصيد ؟ الظاهر هو الطهارة . أمّا بناءً على عدم الالتزام بوجود إطلاقٍ في دليل النجاسة فواضح ، وأمّا بناءً على تمامية الإطلاق فللزوم الخروج عنه ؛ لأنّ لازمه تعيّن ذبح الصيد في مقام الاستفادة منه ، إذ بدون ذلك لا يحكم بطهارة المتخلّف ، فيتعذّر أكله إلّابعناياتٍ غير عرفية . ومن الواضح قيام السيرة على عدم الذبح ، فالمتعيّن الحكم بطهارة المتخلّف . [

فروع في الدم المشكوك :

] ( 2 ) تتلخّص هذه المسألة في فروعٍ أربعة :

الفرع الأوّل : إنّه إذا شكّ في كون شيءٍ دماً أم لا فهو محكوم بالطهارة .

ولا إشكال في