تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
مسألة ( 2 ) : المتخلّف في الذبيحة وإن كان طاهراً ولكنّه حرام ، إلّا ما كان في اللحم ممّا يُعدّ جزءاً منه ( 1 ) .
شرح
الإضافة الجزئية الفعلية . وقد يستظهر ما يعمّ الجزئية الشأنية المنطبقة على العلقة . وقد يستظهر عدم اختصاص الإضافة بالجزئية ، وشمولها لعلاقة الظرفية أيضاً ، ويتوقّف شمول الدليل حينئذٍ للقسم الثاني على الاستظهار الثالث ، مع عناية شمول الظرفية للظرفية بالواسطة . وأمّا القسم الثالث فلا شكّ في شمول المطلق له لو كان ، وأمّا مع اختصاص دليل النجاسة بدم الحيوان فيتوقّف الشمول على نكتة الشمول للقسم الثاني ، أو على استظهار ما يعمّ الجزئية الشأنية . وأمّا القسم الرابع فهو مشمول للمطلق لو كان ، والدليل : نجاسة دم الحيوان على غير الاستظهار الأوّل من الاستظهارات الثلاثة المتقدّمة . ومن مجموع ما ذكرناه ظهر أنّ للمنع عن نجاسة تمام الأقسام الأربعة مجالًا ، خصوصاً القسم الأوّل ، فإنّا لا نسلّم بوجود مطلقٍ يدلّ على نجاسة كلّ دمٍ ، أو على نجاسة دم كلّ حيوان ، ولو سلّم فلا يشمل تمام الأقسام المذكورة على التفصيل الذي أوضحناه . * * *

[ حرمه الدم المتخلف ]

( 1 ) لا شكّ في حلّية ما يعتبر من الدم تابعاً للّحم ، وإن لم يكن مستهلكاً فيه حقيقةً بالنظر العرفي ؛ وذلك للسيرة القطعية التي يستكشف بها تخصيص أدلّة حرمة الدم ، والدلالة الالتزامية العرفية لدليل حلّية الذبيحة بالتذكية ، مضافاً إلى