مسألة ( 1 ) : العَلَقة المستحيلة من المنيّ نجسة ، من إنسانٍ كان أو من غيره ، حتّى العَلَقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ( 1 ) . لكن إذا كانت في الصَفَار وعليه جلده لا ينجس معه البياض ، إلّاإذا تمزّقت الجلدة .
شرح
اختصاصه بالمتخلّف من ذبيحةٍ مأكولةٍ وفي عضوها المأكول ؛ لأنّه مورد الإجماع .
ولو كان المدرك هو الإجماع بصيغته العملية الارتكازية فلا يبعد دعوى التفصيل بين المتخلّف في عضوٍ غير مأكولٍ من ذبيحةٍ مأكولةٍ فتشمله السيرة ، وبين المتخلّف في ذبيحةٍ غير مأكولةٍ فلا علم بشمولها .
ولو كان المدرك دلالة الاقتضاء في أدلّة تجويز أكل الذبيحة فمن الواضح اختصاصها بما يتخلّف في العضو المأكول ؛ لأنّه الذي جوّز أكله .
ولو كان المدرك هو الآية الكريمة فلو التزمنا بحرمة شرب الدم من غير المأكول - كحرمة نفسه - فالحلّية الثابتة في الآية مخصّصة لا محالة ، ومعه لا يمكن التمسّك بلازمها وهي الطهارة ، وإلّا فتشمله الآية ، وتثبت فيه الطهارة أيضاً .
وحيث إنّ الصحيح عندنا هو المدرك الأوّل فالمتّجه هو الحكم بالطهارة في الموردين معاً ، لولا شبهة الإجماع المدّعى من قبل غير واحدٍ من الأصحاب على النجاسة ، المقتضي للاحتياط .
* * *