الآخرين ( 1 ) على الترتيب ( 2 ) ، ويحتمل التخيير ( 3 ) في الصورتين الأوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى ( 4 ) ، وفي كلّ من الأول والثاني في الثانية ، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل ( 5 ) أن يكون الحكم ( 6 ) كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ( 7 ) ذلك الماء في الغسل
شرح
( 1 ) يكفي تيمّم واحد . ( الجواهري ) .
( 2 ) بدون قصد التعيّن ، بل يقصد التكليف منهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) لكنّه بعيد . ( الكوهكمرئي ) .
* التخيير في صرفه في كلّ من الثلاثة هو الأقوى في الصورة الثانية ، والأحوط في الأولى صرفه في الأخير ، وفي الثالثة يتخيّر بين صرفه في الأوّل والأخير ، وفي الرابعة يتخيّر بين صرفه في الثاني والأخير . ( الحكيم ) .
* الأحوط صرفه في الغسل الأوّل ؛ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( أحمد الخونساري ) .
* لكنّه ضعيف . ( الخميني ، المرعشي ) .
* فيه بعد . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) أي في صورة عدم وجود الخليطين عنده ؛ لعدم وجود الترجيح فيهما . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى . ( الخميني ) .
( 6 ) ولمّا لم يكن ترجيح لهذا الاحتمال على الاحتمال الثاني كالعكس فلا محيص عن الاحتياط . ( الشاهرودي ) .
( 7 ) هذا هو الأقرب . ( الإصطهباناتي ) .
* وهو الأقوى . ( الميلاني ) .
* هذا هو الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وهذا هو الأحوط . ( الشريعتمداري ) .
* هذا هو الأقوى . ( المرعشي ) .
* وهو الأقرب . ( محمد الشيرازي ) .