تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠

( مسألة 9 ) : إذا كان الميّت محرما لا يجعل الكافور ( 1 ) في ماء غسله

شرح
( البروجردي ) . * مع الاحتياط المتقدم في المسألة السادسة . ( مهدي الشيرازي ) . * مع مراعاة الاحتياط السابق . ( الحكيم ) . * تقدم ما هو المختار . ( الشاهرودي ) . * على ما تقدم . ( الميلاني ) . * على الأحوط ، وأحوط من هذا أن يأتي برابع بدلا عن المجموع ، أو ينوي ما في الذمّة في أحد الثلاثة ، وذلك من جهة احتمال الاكتفاء بواحد ؛ لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه وآله : « يمّموه » « أ » ، وأمّا الثاني لاحتمال الاحتياج إلى قصده البدليّة عن المجموع ؛ لكونه غسلا واحدا . ( البجنوردي ) . * مع الاحتياط السابق . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأولى أن يضمّ الرابع بقصد ما في الذمّة ، أو يقصد في الثالث كذلك . ( المرعشي ) . * مع الاحتياط بضمّ الرابع ، أو القصد في أحدهما ما في الذمّة ، كما مرّ . ( الآملي ) . * مع الاحتياط بقصد ما في الذمّة في إحداها . ( السبزواري ) . * ويأتي بأحد التيمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه بذلك التيمم ، كما تقدّم . ( زين الدين ) . * على الأحوط ، كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) . * مع رعاية الاحتياط المتقدم عند تعذّر الماء . ( حسن القمّي ) . * الأظهر كفاية تيمّم واحد بدلا عن الأغسال . ( الروحاني ) . * وليس في غسل الميّت جبيرة ، بل هي غير مشروعة . ( مفتي الشيعة ) . * على الأحوط ، والأظهر كفاية تيمّم واحد ، كما تقدم . ( السيستاني ) . ( 1 ) وهو المراد في قول بعض القدماء : الحرام كالحلال إلّا الكافور فلا يقربه . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 16 من أبواب غسل الميت ، ح 3 .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 100 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي