( مسألة 9 ) : إذا كان الميّت محرما لا يجعل الكافور ( 1 ) في ماء غسله
شرح
( البروجردي ) .
* مع الاحتياط المتقدم في المسألة السادسة . ( مهدي الشيرازي ) .
* مع مراعاة الاحتياط السابق . ( الحكيم ) .
* تقدم ما هو المختار . ( الشاهرودي ) .
* على ما تقدم . ( الميلاني ) .
* على الأحوط ، وأحوط من هذا أن يأتي برابع بدلا عن المجموع ، أو ينوي ما في الذمّة في أحد الثلاثة ، وذلك من جهة احتمال الاكتفاء بواحد ؛ لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه وآله : « يمّموه » « أ » ، وأمّا الثاني لاحتمال الاحتياج إلى قصده البدليّة عن المجموع ؛ لكونه غسلا واحدا . ( البجنوردي ) .
* مع الاحتياط السابق . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأولى أن يضمّ الرابع بقصد ما في الذمّة ، أو يقصد في الثالث كذلك .
( المرعشي ) .
* مع الاحتياط بضمّ الرابع ، أو القصد في أحدهما ما في الذمّة ، كما مرّ . ( الآملي ) .
* مع الاحتياط بقصد ما في الذمّة في إحداها . ( السبزواري ) .
* ويأتي بأحد التيمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه بذلك التيمم ، كما تقدّم . ( زين الدين ) .
* على الأحوط ، كما تقدّم . ( محمد الشيرازي ) .
* مع رعاية الاحتياط المتقدم عند تعذّر الماء . ( حسن القمّي ) .
* الأظهر كفاية تيمّم واحد بدلا عن الأغسال . ( الروحاني ) .
* وليس في غسل الميّت جبيرة ، بل هي غير مشروعة . ( مفتي الشيعة ) .
* على الأحوط ، والأظهر كفاية تيمّم واحد ، كما تقدم . ( السيستاني ) .
( 1 ) وهو المراد في قول بعض القدماء : الحرام كالحلال إلّا الكافور فلا يقربه .
( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 16 من أبواب غسل الميت ، ح 3 .