الثاني ( 1 ) مع الكافور ، ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث ، فييمّمه أوّلا ، ثمّ يغسّله بماء الكافور ، ثمّ ييمّمه بدل القراح .
( مسألة 8 ) : إذا كان الميّت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك
ممّا يخاف معه تناثر جلده ييمّم - كما في صورة فقد الماء - ثلاث تيمّمات ( 2 ) .
شرح
* وهذا الاحتمال قوي جدا ، بل متعيّن بناء على اعتبار قصد عنوان الغسل بالسدر والكافور تفصيلا ، فيتيمّم أوّلا عن الغسل بماء السدر ، ثم يغسّل بماء الكافور ، ثم يتيمّم بدلا عن الغسل بالماء القراح . ( مفتي الشيعة ) .
* وهذا هو الأقرب . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يخلو من قوّة ، لكن يكفيه تيمّم واحد بعد الغسل . ( الجواهري ) .
* وهذا هو الأقوى . ( الفيروزآبادي ) .
* وليكن ذلك بقصد ما في الذمّة ؛ لضعف مستند الترجيح . ( آقا ضياء ) .
* هذا هو الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* هذا هو المتعيّن . ( مهدي الشيرازي ، حسن القمّي ) .
* هذا الاحتمال هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* بل لا يخلو من وجه . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) مرّ كفاية تيمّم واحد . ( الجواهري ) .
* مع مراعاة الاحتياط المتقدّم في صورة تعذّر الماء . ( الإصفهاني ) .
* مع مراعاة أن ينوي في الثالثة بدل ما في الذمّة ، كما تقدم . ( حسين القمّي ) .
* قاصدا بأحدها ما في الذمّة ، كما مرّ . ( آل ياسين ) .
* ويحتمل قريبا الاكتفاء بواحد . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يترك ذلك ، على ما مرّ في بحث التيمّم . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* والأحوط تيمّم آخر بقصد بدليّة المجموع ، ويكفي أن ينوي في التيمّم الثالث ما في الذمّة من بدليّة الجميع ، أو خصوص ماء القراح . ( الإصطهباناتي ) .
* مع الاحتياط بضمّ الرابع ، أو القصد في الثالث إلى ما في الذمّة ، كما مرّ .