تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
فإن لم يكن عنده الخليطان ( 1 ) أو كان كلاهما أو السدر فقط ( 2 ) ، صرف ( 3 ) ذلك ( 4 ) الماء في الغسل
شرح
الميّت بالماء القراح ، ومع تيسّرهما أو تيسّر السدر خاصة يغسّل بماء السدر ، ومع تيسّر الكافور فقط يغسّل بماء الكافور ، والأحوط لزوما ضمّ تيمّم واحد إلى الغسل في جميع الصور المذكورة ، ولا حاجة إلى الزائد عليه على الأظهر . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا تخلو جميع هذه الصور من الإشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأحوط في هذه الصورة الإتيان بالغسل بنيّة ما في الذمّة ، وبالتيمّم مرّتين قبله ومرّتين بعده . ( مهدي الشيرازي ) . * الأحوط في هذه الصورة أن يبتدئ بالتيمّمين بدلا عن الخليطين ، ثمّ يغسّله ثمّ يعيدهما . ( الميلاني ) . * إذا فقد الخليطين معا فالأحوط له أن ييمّم الميّت مرّتين بدلا عن السدر ، ثمّ عن الكافور ، ويغسّله بعد ذلك بقصد ما في الذمّة ، ثمّ ييمّمه مرّتين بدلا عن الكافور ثمّ عن القراح ، وإذا وجد الخليطين معا فالأقوى التخيير في صرف الماء بين الأغسال الثلاثة ، والأحوط أن يصرفه في السدر وييمّمه للكافور والقراح ، إذا وجد السدر وحده تخيّر في صرف الماء في غسل السدر أو في القراح ، الأحوط أن يغسّله بالسدر وييمّمه للآخرين ، وإذا وجد الكافور وحده يمّمه بدلا عن السدر ، وتخيّر في صرف الماء إمّا في الكافور أو في القراح وييمّمه للآخر منهما . ( زين الدين ) . * الأحوط في هذه الصورة الإتيان بالغسل بنيّة ما في الذمّة ، وبالتيمّم مرّتين قبله ومرّتين بعده . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) لا تخلو جميع هذه الصور من الإشكال . ( النائيني ) . ( 3 ) ويحتمل قويّا لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث ، فيما إذا لم يكن عنده شيء من الخليطين ، فيتيمّم بدلا عن الأوّلين . ( اللنكراني ) . ( 4 ) الظاهر أنّه إن كان عنده السدر فقط أو مع الكافور ، يصرف الماء في الغسل