شرح
ذمّته ؛ لأنّ ثبوت بدليّة الخالي عن الخليط عمّا هو مع الخليط مع بقاء الترتيب الشرعيّ ، حتى تكون نتيجته صرفه في ما هو البدل عن غسل السدر ، لا يخلو من إشكال . أمّا الثالثة : فمثل الأولى ، ولا وجه للتخيير ، وسقوط الترتيب ، فيتيمّم للآخرين . أمّا الرابعة : فالأولى صرفه في الغسل الثاني ؛ لأنّ الأمر يدور بين صرفه فيما هو بدل عن الغسل الأول حفظا للترتيب ، أو في الثاني لوجود الخليط ، ولكن حيث إنّ ثبوت البدليّة لا يخلو من إشكال - كما تقدم - فالأولى صرفه في الثاني . ( البجنوردي ) .
* على الأحوط في الأخيرتين ، وأمّا في الأولى فالأحوط أن يتيمّم مرّتين بقصد رجاء البدليّة عن الأول والثاني . نعم ، يأتي بالغسل بقصد ما في الذمّة عن الأوّل والثالث ، ثم بالتيمّم مرّتين بقصد الرجاء عن الثاني والثالث . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الشريعتمداري ) .
* هذا هو الأقوى في تمام الصور الثلاث . ( المرعشي ) .
* هذا في الصورتين الأخيرتين ، ولا يبعد وجوب صرفه في الصورة الأولى في الغسل الأخير ويتيمّم للأوّلين ، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة ، مع تقديم تيمّمين عليه وتأخير تيمّمين عنه . ( الخوئي ) .
* في غير الصورة الأولى ، وأمّا فيها فلا يترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة من الأوّل والثالث ، بل لا يخلو الثالث من وجه ؛ لأنّ الأوّلين هما المتعذّران . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل يقصد التكليف الواقعي في الجميع ، ويستعمل الخليط في الأخيرين بما لا يوجب سلب صدق الخلوص عن الماء . ( السبزواري ) .
* الأظهر أنّه في صورة فقد الخليطين يتعيّن صرفه في الأخير ، وأمّا في صورة وجودهما ، أو وجود السدر فقط فيحتمل التخيير في صرفه في كلّ من الثلاثة في الأولى ، وفي كلّ من الاثنين في الثانية ، ويحتمل تعيّن صرفه في الأوّل فيهما ، ولعلّ الأوّل أظهر . ولا يجب التيمّم في شيء من الصور ، وبه يظهر حكم ما إذا كان عنده الكافور فقط . ( الروحاني ) .