الأوّل ( 1 ) ، ويأتي بالتيمّم بدلا عن كلّ من
شرح
الأول ، وإن كان عنده الكافور فقط يصرفه في الغسل الثاني ، وإن لم يكونا عنده يصرفه في الثالث ، ويتيمّم في الصور الثلاث للآخرين . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
( 1 ) في الصورة الأولى ، وفي الغسل بماء السدر في الصورتين الأخيرتين .
( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط في الصورتين الأخيرتين ، وأمّا في الأولى فلا يبعد تعيّن صرفه في الثالث ، والتيمّم بدلا عن الأول والثاني . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط فيما إذا لم يكن عنده الخليطان أن يأتي بالغسل بقصد الأمر الفعلي ، وييمّمه تيمّمين قبله عن السدر والكافور ، وتيمّمين بعده عن الكافور والقراح احتياطا في الجميع ، وإن كان عنده السدر تعيّن صرفه في الأوّل على الأقوى ، ويأتي بالتيمّم بدلا عن الباقي . ( آل ياسين ) .
* هذا في الصورتين الأخيرتين لا يخلو من قرب ، وأمّا في الصورة الأولى ففيه إشكال ، ولا يبعد لزوم صرفه في الثالث بعد التيمّم أوّلا ، بدلا عن الأوّل والثاني .
( الإصطهباناتي ) .
* إن كان عنده الخليطان أو السدر فقط ، وأمّا لو كان عنده الكافور فقط صرفه فيه بعد التيمّم عن الأوّل ، ومع فقدهما يصرفه في الأخير وييمّمه عن الأوّلين ، والأحوط في الصورة الأخيرة الإتيان بتيمّمين ثمّ الغسل بقصد ما في الذمّة في الجميع ، ثمّ بتيمّمين بدلا عن الكافور والقراح . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* هذا هو المتيقّن ، خصوصا مع وجود السدر فقط ، كما أنّ مع وجود الكافور فالأحوط إدخاله أيضا . ( الشاهرودي ) .
* صور هذه المسألة أربع : وجود الخليطين ، وعدمهما ، ووجود السدر فقط ، ووجود الكافور فقط . أمّا الأولى : فيتعيّن صرفه في غسل السدر ، ولا وجه للتخيير ؛ لأنّه عند التزاحم المقدّم في الوجود مقدّم إذا كان الترتيب شرعيّا ، فيتيمّم بدلا عن الآخرين . وأمّا الثانية : فالأولى صرفه في غسل بعنوان ما في