تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
في الغسل الثاني ، إلّا أن يكون موته ( 1 ) بعد طواف الحجّ ( 2 ) أو العمرة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بل إلّا أن يكون في العمرة بعد الإحلال بالتقصير ، وفي الحجّ بعد الطواف والسعي على الأقوى . ( الميلاني ) . * الميزان في الجواز خروجه عن الإحرام ، وهو في العمرة يحصل بالتقصير وفي الحجّ يحصل بالسعي . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بل بعد السعي . ( الحكيم ) . * بل بعد السعي في الحجّ ، والتقصير في العمرة . ( الخميني ) . * بل بعد السعي في الحجّ بأقسامه الثلاثة . ( المرعشي ) . * بل بعد السعي في الحجّ ، وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلا . ( الخوئي ) . * بل بعد السعي في الحجّ ، وبعد التقصير في العمرة ، وعلى هذا يجب استعمال الكافور بعدهما . ( مفتي الشيعة ) . * وبعد السعي في الحجّ ، والتقصير في العمرة . ( اللنكراني ) . ( 3 ) بل بعد السعي في الحجّ ، وبعد التقصير في العمرة . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ، زين الدين ) . * بل بعد صلاة الطواف والسعي . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا يحلّ للمعتمر الطيب إلّا بالتقصير ، وحينئذ يحلّ من إحرامه فلا يكون ممّا نحن فيه . ( الحكيم ) . * بل بعد السعي ؛ وذلك لتقييد إطلاق ما يدل على جواز استعمال الطيب بعد الطواف بالرواية التي تدلّ على عدم الجواز إلّا بعد السعي ، وقد عمل جمع من الأصحاب بالمقيّد ، والأحوط في العمرة أن يكون استعماله بعد التقصير ؛ لأنّ شمول الروايات للعمرة لا يخلو من تأمّل . ( البجنوردي ) . * والأقوى أنّه لا يحلّ الطيب للمعتمر إلى أن يقصّر ، وبه يخرج عن الاعتمار ، فلا استثناء في العمرة أصلا . ( المرعشي ) . * بل بعد السعي ، وفي العمرة لا يحلّ إلّا بالتقصير ، وحينئذ يغسل بالكافور . ( السبزواري ) .