تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الذمّة ( 1 ) من بدليّة الجميع ، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط ( 2 ) .

( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده ( 3 ) من الماء ( 4 ) إلّا بمقدار غسل واحد :

شرح
* أو في الأوّل بقصد ما في الذمّة من بدلية المجموع ، أو ماء السدر . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا فرق بين الأوّلين والثالث في ذلك . ( الشريعتمداري ) . * أو أحد الأوّلين . ( الخميني ) . * كما أنّه في الأولين كذلك . ( المرعشي ) . * ويجزي في الاحتياط نيّة التكليف الفعلي في أحد التيمّمات . ( السبزواري ) . * لا يترك الاحتياط في المسألة ، ويكفي في حصوله أن يأتي بأحد التيمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه بذلك التيمّم ، ولا يختصّ بالثالث . ( زين الدين ) . * لا فرق في ذلك بين التيمّم الثالث والأوّلين . ( محمد الشيرازي ) . * لا يختصّ ذلك بالثالث . ( حسن القمّي ) . * لا اختصاص للتيمّم بذلك ، بل يجري في أحد الأوّلين أيضا . ( اللنكراني ) . ( 1 ) تخصيص التيمّم الثالث بذلك لتعدّد ما في الذمّة في الأول والثاني ، ومجرد الترتيب لا يكفي في التعيين ، نعم ، لو قصد ما وجب عليه إتيانه فعلا ولو من جهة اشتراط الترتيب جاز في التيمّم الأوّل والثاني أيضا . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 2 ) بل يكفي في الاحتياط الإتيان بأحد التيمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي ، ولا خصوصية للثالث ، وهذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين . ( الخوئي ) . * لا اختصاص بالأخير . ( الآملي ) . ( 3 ) الحكم في شقوق المسألة محلّ تأمّل ، ويهوّن الخطب أنّها نادرة الابتلاء . ( حسين القمّي ) . * مرّ الكلام حوله في المسألة الخامسة . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) المختار في هذه المسألة : أنّه مع تعذّر الخليطين يسقط الغسل بمائهما ، فيغسّل
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 94 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي