الذمّة ( 1 ) من بدليّة الجميع ، أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده ( 3 ) من الماء ( 4 ) إلّا بمقدار غسل واحد :
شرح
* أو في الأوّل بقصد ما في الذمّة من بدلية المجموع ، أو ماء السدر .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا فرق بين الأوّلين والثالث في ذلك . ( الشريعتمداري ) .
* أو أحد الأوّلين . ( الخميني ) .
* كما أنّه في الأولين كذلك . ( المرعشي ) .
* ويجزي في الاحتياط نيّة التكليف الفعلي في أحد التيمّمات . ( السبزواري ) .
* لا يترك الاحتياط في المسألة ، ويكفي في حصوله أن يأتي بأحد التيمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي المتوجّه إليه بذلك التيمّم ، ولا يختصّ بالثالث . ( زين الدين ) .
* لا فرق في ذلك بين التيمّم الثالث والأوّلين . ( محمد الشيرازي ) .
* لا يختصّ ذلك بالثالث . ( حسن القمّي ) .
* لا اختصاص للتيمّم بذلك ، بل يجري في أحد الأوّلين أيضا . ( اللنكراني ) .
( 1 ) تخصيص التيمّم الثالث بذلك لتعدّد ما في الذمّة في الأول والثاني ، ومجرد الترتيب لا يكفي في التعيين ، نعم ، لو قصد ما وجب عليه إتيانه فعلا ولو من جهة اشتراط الترتيب جاز في التيمّم الأوّل والثاني أيضا . ( الكوهكمرئي ) .
( 2 ) بل يكفي في الاحتياط الإتيان بأحد التيمّمات الثلاثة بقصد الأمر الفعلي ، ولا خصوصية للثالث ، وهذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* كما أنّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين . ( الخوئي ) .
* لا اختصاص بالأخير . ( الآملي ) .
( 3 ) الحكم في شقوق المسألة محلّ تأمّل ، ويهوّن الخطب أنّها نادرة الابتلاء .
( حسين القمّي ) .
* مرّ الكلام حوله في المسألة الخامسة . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) المختار في هذه المسألة : أنّه مع تعذّر الخليطين يسقط الغسل بمائهما ، فيغسّل