تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣

( مسألة 6 ) : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات ( 1 ) بدلا عن الأغسال على الترتيب ،

والأحوط ( 2 ) تيمّم آخر بقصد بدليّة ( 3 ) المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث ( 4 ) ما في
شرح
( 1 ) على الأحوط والأفضل ، وكفاية الواحد لا تخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * لا يبعد الاكتفاء بتيمّم واحد بدلا عن غسل الميّت . ( الكوه‌كمرئي ) . * الأظهر كفاية الواحد ، ولكنّ الاحتياط بالثلاث ممّا لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) . * على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) . * الأظهر الاكتفاء بتيمّم واحد . ( الروحاني ) . * على الأحوط ، والأظهر كفاية تيمّم واحد . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، حسن القمّي ) . * لا يترك أحد الأمرين . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ) . * لا يترك ، لكن يكفي قصد ما في الذمّة في واحد من الثلاثة . ( الميلاني ) . * لا يترك مع الرجاء في الثلاثة بقصد البدليّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( الخميني ) . * والظاهر عدم لزومه . ( اللنكراني ) . ( 3 ) لا يعتبر قصد البدليّة ، والتيمّم الرابع ساقط من أصله . ( الفاني ) . ( 4 ) الأحوط أن ينويه في التيمّم الأول . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * وكذا إن نوى في كلّ من الأوّلين ما في الذمّة كفى في الاحتياط . ( الحائري ) . * لا اختصاص لذلك بالأخير ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا يختصّ ذلك بالثالث . ( الحكيم ) . * الأحوط في كيفيّة الاحتياط أن يتيمّم أوّلا بدلا عن مجموع الأغسال ، ثم الإتيان بالثلاث بدلا عن الأغسال على الترتيب . ( الشاهرودي ) . * لا اختصاص في حصول الاحتياط فيما إذا نوى كذلك بالتيمّم الثالث ، كما هو واضح . ( البجنوردي ) .