( مسألة 6 ) : إذا تعذّر الماء يتيمّم ثلاث تيمّمات ( 1 ) بدلا عن الأغسال على الترتيب ،
والأحوط ( 2 ) تيمّم آخر بقصد بدليّة ( 3 ) المجموع ، وإن نوى في التيمّم الثالث ( 4 ) ما في
شرح
( 1 ) على الأحوط والأفضل ، وكفاية الواحد لا تخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* لا يبعد الاكتفاء بتيمّم واحد بدلا عن غسل الميّت . ( الكوهكمرئي ) .
* الأظهر كفاية الواحد ، ولكنّ الاحتياط بالثلاث ممّا لا ينبغي تركه .
( الشاهرودي ) .
* على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) .
* الأظهر الاكتفاء بتيمّم واحد . ( الروحاني ) .
* على الأحوط ، والأظهر كفاية تيمّم واحد . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الإصطهباناتي ، حسن القمّي ) .
* لا يترك أحد الأمرين . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك ، لكن يكفي قصد ما في الذمّة في واحد من الثلاثة . ( الميلاني ) .
* لا يترك مع الرجاء في الثلاثة بقصد البدليّة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( الخميني ) .
* والظاهر عدم لزومه . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا يعتبر قصد البدليّة ، والتيمّم الرابع ساقط من أصله . ( الفاني ) .
( 4 ) الأحوط أن ينويه في التيمّم الأول . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* وكذا إن نوى في كلّ من الأوّلين ما في الذمّة كفى في الاحتياط . ( الحائري ) .
* لا اختصاص لذلك بالأخير ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا يختصّ ذلك بالثالث . ( الحكيم ) .
* الأحوط في كيفيّة الاحتياط أن يتيمّم أوّلا بدلا عن مجموع الأغسال ، ثم الإتيان بالثلاث بدلا عن الأغسال على الترتيب . ( الشاهرودي ) .
* لا اختصاص في حصول الاحتياط فيما إذا نوى كذلك بالتيمّم الثالث ، كما هو واضح . ( البجنوردي ) .