القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق ( 1 ) أنّه مخلوط بالسدر ( 2 ) أو الكافور ( 3 ) ، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما ، وقدّر بعضهم السدر برطل ( 4 ) ، والكافور بنصف مثقال تقريبا ، لكنّ المناط ما ذكرنا .
( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميّت الوضوء ( 5 ) قبله أو بعده وإن كان مستحبّا ( 6 ) ،
والأولى أن يكون قبله ( 7 ) .
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميّت حدّ ( 8 ) ،
بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات .
نعم ، في بعض الأخبار : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يغسّله بستّ قرب ( 9 ) ، والتأسّي به صلّى اللّه عليه وآله حسن مستحسن .
شرح
( 1 ) بل بمقدار يصدق أنّه غسّل بماء وسدر وبماء وكافور . ( زين الدين ) .
( 2 ) ليس للاختلاط ذكر في الأدلة أبدا ، والمناط صدق أن يكون فيه شيء من السدر ، ولعلّه مراد الماتن قدّس سرّه . ( السبزواري ) .
( 3 ) المراد هو أن يكون بمقدار يصدق الغسل بماء السدر والكافور . ( الروحاني ) .
* فلا بأس أن يكون شيء منهما إذا لم يصدق الخلط . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) كما أنّ بعضهم قدّره برطل ونصف . ( المرعشي ) .
( 5 ) أي توضّؤ الميّت . ( المرعشي ) .
( 6 ) الحكم بالاستحباب مشكل . ( المرعشي ) .
( 7 ) بل هو المستحبّ . ( آل ياسين ) .
* بل المتعيّن ذلك ، وإن كان أصل الوضوء مستحبّا . ( الروحاني ) .
( 8 ) لزومي ، وأمّا الحدّ الاستحبابي فالأظهر ثبوته ، والأرجح كونه سبع قرب .
( السيستاني ) .
( 9 ) وفي رواية « أ » : بسبع قرب . ( الفيروزآبادي ) .
* وفي رواية : بسبع . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 28 من أبواب غسل الميت ، ح 1 .