تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة ( 1 ) بين الذكر والأنثى

الأحوط ( 2 ) أن يغسّلها ( 3 ) كلّ من الرجل والمرأة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة كالتكرار لما ذكر في المسألة الثانية فتراجع ، وتقدم فيها أنّ الأحوط كونه من وراء الثياب . ( الإصطهباناتي ) . ( 2 ) تقدم في المسألة الثانية من الفصل السابق : أنّ الحكم في هذه المسألة هو الحكم في مسألة الخنثى المتقدمة عليها سواء بسواء . ( زين الدين ) . * بناء على ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) . * يجري عليها حكم الخنثى . ( اللنكراني ) . ( 3 ) حكمها حكم الخنثى . ( الكوه‌كمرئي ) . * وإن كان الأقوى الاكتفاء بغسل أحدهما من وراء الثياب . ( صدر الدين الصدر ) . * من وراء الثوب . ( الميلاني ) . * الأقوى . ( الفاني ) . * لا يترك الاحتياط في غسله بترك النظر واللمس . ( المرعشي ) . * الفرق بين هذه المسألة وما تقدم من المسألة الثانية : أنّ الثانية أعمّ من أن يكون المشتبه ميّتا أو عضو ميّت ، فقال فيها : ( أن يغسّله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب ) ، وأما في المقام ، قال : ( الأحوط أن يغسّلها كلّ منهما ) بدون ذكر وراء الثياب . ( مفتي الشيعة ) . * بل هو الأقوى . ( السيستاني ) . ( 4 ) يكفي أن يغسّل واحدة منهما . ( الفيروزآبادي ) . * على نحو ما قدّمناه . ( حسين القمّي ) . * حكم الخنثى جار هنا ، وقد مرّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * من وراء الثياب كما تقدّم . ( الحكيم ) . * بعد الفحص واليأس . ( محمد الشيرازي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 88 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي