( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة ( 1 ) بين الذكر والأنثى
الأحوط ( 2 ) أن يغسّلها ( 3 ) كلّ من الرجل والمرأة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) هذه المسألة كالتكرار لما ذكر في المسألة الثانية فتراجع ، وتقدم فيها أنّ الأحوط كونه من وراء الثياب . ( الإصطهباناتي ) .
( 2 ) تقدم في المسألة الثانية من الفصل السابق : أنّ الحكم في هذه المسألة هو الحكم في مسألة الخنثى المتقدمة عليها سواء بسواء . ( زين الدين ) .
* بناء على ما هو المقرّر عندهم من تنجّز العلم الإجمالي . ( تقي القمّي ) .
* يجري عليها حكم الخنثى . ( اللنكراني ) .
( 3 ) حكمها حكم الخنثى . ( الكوهكمرئي ) .
* وإن كان الأقوى الاكتفاء بغسل أحدهما من وراء الثياب . ( صدر الدين الصدر ) .
* من وراء الثوب . ( الميلاني ) .
* الأقوى . ( الفاني ) .
* لا يترك الاحتياط في غسله بترك النظر واللمس . ( المرعشي ) .
* الفرق بين هذه المسألة وما تقدم من المسألة الثانية : أنّ الثانية أعمّ من أن يكون المشتبه ميّتا أو عضو ميّت ، فقال فيها : ( أن يغسّله كلّ من الرجل والمرأة من وراء الثياب ) ، وأما في المقام ، قال : ( الأحوط أن يغسّلها كلّ منهما ) بدون ذكر وراء الثياب . ( مفتي الشيعة ) .
* بل هو الأقوى . ( السيستاني ) .
( 4 ) يكفي أن يغسّل واحدة منهما . ( الفيروزآبادي ) .
* على نحو ما قدّمناه . ( حسين القمّي ) .
* حكم الخنثى جار هنا ، وقد مرّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* من وراء الثياب كما تقدّم . ( الحكيم ) .
* بعد الفحص واليأس . ( محمد الشيرازي ) .