تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

فصل في كيفيّة غسل الميّت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال : الأوّل : بماء السدر . الثاني : بماء الكافور الثالث : بالماء القراح . ويجب على هذا الترتيب ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب . وكيفية كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ( 1 ) : فيجب أوّلا ( 2 ) غسل الرأس والرقبة ( 3 ) ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر ، والعورة تنصّف ( 4 ) أو تغسّل مع كلّ من الطرفين ( 5 ) ، وكذا السرّة . ولا يكفي الارتماسي ( 6 ) على الأحوط ( 7 ) في الأغسال الثلاثة مع
شرح
( 1 ) مع رعاية ما قدّمناه في غسل الرقبة والعورة والسرّة . ( حسين القمّي ) . * لكن يجب في تغسيل الميّت تقديم الجانب الأيمن على الأيسر . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) الترتيب المذكور فيه واجب ، وإن لم نقل به في غسل الجنابة . ( الفاني ) . ( 3 ) تقدّم الاحتياط في كيفية غسل الرقبة والسرّة والعورتين في غسل الجنابة . ( صدر الدين الصدر ) . ( 4 ) من غير فرق بين كونها مائلة بحسب الخلقة أو العارض إلى أحد الجانبين أو مستقيمة ، كما قدّمناه في باب غسل الجنابة . ( المرعشي ) . * على الأحوط ، ولا يبعد الاكتفاء بغسلها مع أيّ الطرفين شاء . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) يكفي غسل العورة مع أحد الطرفين . ( الجواهري ) . ( 6 ) كفايته لا تخلو من قوّة . ( الجواهري ، الكوه‌كمرئي ) . * احتمال كفايته لا يخلو من قوّة ، والأحوط تركه . ( المرعشي ) . * كفاية الارتماس غير بعيدة . ( محمد الشيرازي ) . ( 7 ) الأولى . ( الفاني ) .