التمكّن ( 1 ) من الترتيب ، نعم . يجوز ( 2 ) في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .
( مسألة 1 ) : الأحوط ( 3 ) إزالة النجاسة ( 4 ) عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل ( 5 ) ،
وإن كان الأقوى ( 6 ) كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه ( 7 ) .
( مسألة 2 ) : يعتبر في كلّ ( 8 ) من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق ،
وفي طرف
شرح
* بل على الأظهر ، حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب . ( الخوئي ) .
* بل على الأظهر . ( الروحاني ) .
( 1 ) لا وجه للتقييد المذكور ، والاحتياط يقتضي مع عدم التمكّن من الترتيب الجمع بين الارتماس والتيمّم . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) الأحوط تركه أيضا مع التمكّن . ( البروجردي ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، تقي القمّي ، اللنكراني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يترك . ( حسين القمّي ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 6 ) ولكنّ الأحوط استحبابا إزالة النجاسة عن جميع بدن الميّت قبل الشروع فيه ، ولا تكفي الإزالة بنفس الغسل ولو لم يتنجّس الماء بملاقاة المحلّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) وجوب إزالة النجاسة قبل الشروع في العضو مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) .
( 8 ) الأولى إرغاء السدر أوّلا ، ثمّ إيقاع الغسل الواجب بماء السدر الذي في الإناء تحت الرغوة . ( المرعشي ) .