( مسألة 5 ) : إذا تعذّر أحد الخليطين سقط اعتباره ،
واكتفى بالماء القراح ( 1 ) بدله ، ويأتي بالآخرين ، وإن تعذّر كلاهما سقطا ، وغسّل بالقراح ثلاثة أغسال ( 2 ) ، ونوى بالأوّل ( 3 ) ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور ( 4 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .
* على الأحوط ، والأحوط ضمّ التيمّم إليه أيضا . ( أحمد الخونساري ) .
* والأولى أن يتيمّم أيضا بعد كلّ من الغسلين البدلين رجاء . ( المرعشي ) .
* الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر ، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح . ( الخوئي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده ، مع ضمّ التيمّم بدلا عن المتعذّر . ( حسن القمّي ) .
* الاحتياط يقتضي الجمع بين المحتملات ، بأن يأتي بالغسل بالمقدار الممكن والتيمّم بدلا عن الغسل ، وممّا ذكرنا يظهر الحال في المسألة السابعة ، وطريق الاحتياط فيها . ( تقي القمّي ) .
* فيه نظر ، والأحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمّم واحد في جميع الصور المذكورة . ( السيستاني ) .
( 2 ) على الأحوط ، والأحوط أيضا ضمّ التيمّم بدلا عن المتعذّر . ( آل ياسين ) .
* الأظهر الاكتفاء بغسل واحد إذا تعذّر الخليطان ، وإن تعذّر أحدهما اكتفى بغسلين . ( الروحاني ) .
( 3 ) في وجوب نيّة البدليّة تأمّل ، أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* لا يعتبر قصد البدليّة . ( الفاني ) .
* الأحوط قصد التكليف الواقعي الفعلي ، دون البدليّة في الجميع ، ويقصد في الثالث على الأحوط التكليف الفعلي الأعمّ من الثالث ، أو ما هو تمام الغسل .
( السبزواري ) .
( 4 ) وبالثالث التكليف الفعلي . ( حسين القمّي ، مهدي الشيرازي ) .