( مسألة 12 ) : القطعة ( 1 ) المبانة من الميّت ( 2 ) إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ،
ولا غيره ، بل تلفّ في خرقة ( 3 ) وتدفن ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسّل ( 4 ) وتلفّ ( 5 ) في خرقة وتدفن ، وإن كان الأحوط ( 6 )
شرح
( 1 ) المستفاد من النصّ « أ » : أنّه إذا كان المطروح العظم يغسّل ويكفّن ، ويصلّى عليه ويدفن ، وإذا كان نصفين صلّي على ما فيه القلب ، وبقيّة ما ذكره في المتن مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) جملة من مندرجات هذه المسألة محلّ تأمّل ، ولكنّه أحوط . ( آل ياسين ، حسن القمّي ) .
* أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الخميني ) .
* الأظهر عدم اعتبار الشرائط المقرّرة في الكفن فيها سوى الإباحة ، وإن كانت الرعاية أولى . ( المرعشي ) .
* على الأحوط فيه ، وفي أكثر ما ذكر في هذه المسألة . ( زين الدين ) .
* وجوب اللفّ بها فيه وفيما بعده مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) .
( 4 ) على الأحوط فيه وفي العظم المجرّد . ( الحكيم ) .
* على الأحوط ، وكذا إذا كان عظما مجرّدا . ( الروحاني ) .
* الأظهر عدم وجوب الغسل فيه وفي العظم المجرّد . ( السيستاني ) .
( 5 ) وتحنّط إن كان فيه موضع الحنوط . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* على الأحوط . ( الكوهكمرئي ) .
* على ما جزم به الأصحاب . ( الفاني ) .
* يأتي فيه ما ذكرناه في الحاشية السابقة ، بل في كلّ مورد اكتفي فيه بالخرقة اللفّافة . ( المرعشي ) .
( 6 ) لا يترك . ( حسين القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 5 .