تكفينها بقدر ما بقي من محلّ القطعات الثلاث ، وكذا إن كان عظما مجرّدا ( 1 ) ، وأمّا إذا كانت مشتملة على الصدر ( 2 ) وكذا الصدر وحده فتغسّل وتكفّن ويصلّى عليها وتدفن ، وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ( 3 ) ، بل وكذا عظم الصدر ( 4 ) وإن لم يكن معه لحم .
وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفّافة ، إلّا إذا كان بعض محلّ المئزر أيضا موجودا ( 5 ) ، والأحوط القطعات ( 6 ) الثلاث مطلقا ، ويجب حنوطها ( 7 ) أيضا .
شرح
* بل الأقوى . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 1 ) في وجوبه إشكال ، بل عدمه لا يخلو من قوّة . ( الخميني ) .
* محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الظاهر أنّه لا يجب ترتيب هذه الأحكام المذكورة في المتن إلّا إذا كانت القطعة مشتملة على القلب ، أو الصدر واليدين ، أو عظام الميّت الشاملة لعظام النصف الأعلى ، أو صدق عليها أنّه إنسان ولو بقيد أنّه مقطوع الأطراف . ( الروحاني ) .
* العبرة في وجوب الغسل والتكفين والصلاة بوجود القسم الفوقاني من البدن ، أي الصدر وما يوازيه من الظهر ، سواء وجد معه غيره أم لا ، ويلحق به في ذلك ما إذا وجد جميع عظام هذا القسم ، أو معظمه على الأحوط لزوما ، وأمّا في غير ذلك فلا تجب الأمور المذكورة على الأظهر . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل ولو لم يشتمل عليه فعلا وكان محلّا له . ( الخميني ) .
( 4 ) على الأحوط ، والأقوى ثبوت هذه الأحكام إذا كانت مشتملة على القطعة الفوقانية من البدن عرفا . ( الكوهكمرئي ) .
( 5 ) فيجب التكفين به أيضا على الأحوط . ( السيستاني ) .
( 6 ) لا يترك في مواضعها ، والحنوط في مواضعه . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
( 7 ) إذا كان معها بعض المساجد فيحنّط ذلك البعض . ( الإصفهاني ) .