إجراء ( 1 ) أحكام المسلم ( 2 ) مطلقا بعنوان الاحتمال ، وبرجاء كونه مسلما .
( مسألة 11 ) : مسّ الشهيد ( 3 ) والمقتول بالقصاص ( 4 )
بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل ( 5 ) .
شرح
* إن كانت حجّة فيجب العمل بها حتى في مورد العلم الإجمالي ، وإلّا فلا وجه للعمل بها ولو في غير مورده ، والظاهر أنّها ليست بحجّة للاطمئنان بكذب مضمونها خصوصا في ذلك الوقت ، فإنّ بعض الإخوة في ذلك الزمان كانوا مسلمين ، وبعضهم الآخر لم يسلموا ، فالفرق بينهما بما ذكر في الرواية بعيد جدا .
( البجنوردي ) .
* مشكل ، فإنّ حكم الرواية الواردة قضية في واقعة . ( الشريعتمداري ) .
* لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا ، لكنّه محلّ تأمّل . ( الخميني ) .
* الرواية غير صالحة للاعتماد عليها ، فهي مطروحة أو مؤوّلة . ( المرعشي ) .
* محلّ إشكال ، بل منع . ( محمد الشيرازي ) .
* فيه تأمّل . ( الروحاني ) .
( 1 ) بل الأوجه . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( المرعشي ، حسن القمّي ) .
( 2 ) فيما إذا علم أو احتمل عدم كونه شهيدا على تقدير كونه مسلما ، وإلّا فلا مجال للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة ؛ لما عرفت من سقوطه عنه يقينا على كلّ حال . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) يجب الغسل بمسّه . ( الفاني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط بالغسل بمسّه . ( الفاني ) .
( 5 ) وجوبه ولا سيما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط . ( الخوئي ) .
* وإن كان أحوط بالنسبة إلى المقتول قصاصا . ( السبزواري ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* الأحوط وجوبه فيهما . ( تقي القمّي ) .
* بل يوجبه على الأحوط . ( السيستاني ) .