تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
إجراء ( 1 ) أحكام المسلم ( 2 ) مطلقا بعنوان الاحتمال ، وبرجاء كونه مسلما .

( مسألة 11 ) : مسّ الشهيد ( 3 ) والمقتول بالقصاص ( 4 )

بعد العمل بالكيفيّة السابقة لا يوجب الغسل ( 5 ) .
شرح
* إن كانت حجّة فيجب العمل بها حتى في مورد العلم الإجمالي ، وإلّا فلا وجه للعمل بها ولو في غير مورده ، والظاهر أنّها ليست بحجّة للاطمئنان بكذب مضمونها خصوصا في ذلك الوقت ، فإنّ بعض الإخوة في ذلك الزمان كانوا مسلمين ، وبعضهم الآخر لم يسلموا ، فالفرق بينهما بما ذكر في الرواية بعيد جدا . ( البجنوردي ) . * مشكل ، فإنّ حكم الرواية الواردة قضية في واقعة . ( الشريعتمداري ) . * لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا ، لكنّه محلّ تأمّل . ( الخميني ) . * الرواية غير صالحة للاعتماد عليها ، فهي مطروحة أو مؤوّلة . ( المرعشي ) . * محلّ إشكال ، بل منع . ( محمد الشيرازي ) . * فيه تأمّل . ( الروحاني ) . ( 1 ) بل الأوجه . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( المرعشي ، حسن القمّي ) . ( 2 ) فيما إذا علم أو احتمل عدم كونه شهيدا على تقدير كونه مسلما ، وإلّا فلا مجال للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة ؛ لما عرفت من سقوطه عنه يقينا على كلّ حال . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) يجب الغسل بمسّه . ( الفاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط بالغسل بمسّه . ( الفاني ) . ( 5 ) وجوبه ولا سيما في مسّ الشهيد أظهر وأحوط . ( الخوئي ) . * وإن كان أحوط بالنسبة إلى المقتول قصاصا . ( السبزواري ) . * فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . * الأحوط وجوبه فيهما . ( تقي القمّي ) . * بل يوجبه على الأحوط . ( السيستاني ) .